مرسوم رقم 65-214
· ج.ر عدد 73 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-214 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن أسعار القموح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 1036
الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 7
خلافا لمقتضيات المادة 6 من هذا المرسوم ، ان الحبوب التي تقتطع على عنوان الاجرة النوعية من قبل أصحاب المطاحن والخبازين الذين يقومون باستبدالها وبتسليمها لمنظمة مختزنة فانه يجرى تسديدها بتمامها على أساس سعر الحقل وذلك بتخفيض جزء من رسم التخزين ومبلغ من الرسوم المترتبة على عاتق المنتجين