الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 3
يحدد السعر الاساسي على الانتاج لقنطار الشعير أو الشعير الباكر النظيف والسليم والتجاري المنتج في عام 1965 ب 20 ر 30 دج ولم يبق تمييز بين هذين النوعين من الحبوب فيعنى لهما دون تفريق وصف شعير .
ويتناول السعر المذكور أعلاه وزنا نوعيا يتراوح بين 62 كغ و 49 ر 62 كغ .
الاضافات والتخفيضات ان الاضافات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه معدة وفقا للجدول التالي :
ا - عن الوزن النوعي :
- فيما يتجاوز 62,49 كغ تكون الاضافة بنسبة 12 ر.دج عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 500 غ .
2 - عن الرطوبة :
فيما يتجاوز ال 16 بالمئة ولغاية 18 بالمئة يكون التخفيض بنسبة 35 ر . دج عن نصف نقطة من الرطوبة ،
- فيما يتجاوز ال 18 بالمئة ، يكون التخفيض متروكا لاتفاق المشترى والبائع .
- عن الشوائب :
ا - الشوائب الخاصة فقط بالحبوب التي لا قيمة لها والمواد غير النافعة ، يمنح عنها سماح قدره واحد بالمئة ، من 1. 15 الى 2 بالمئة يجرى تخفيض 35 ر . دج من 2001 الى 3 بالمئة يجرى تخفيض 70 ر . دج من 3.1 الى 4 بالمئة يجرى تخفيض 10.5 دج من 1. ر4 الى 5 بالمئة يجرى تخفيض 40 را د.ج
- من 1. ره الى 6 بالمئة يجرى تخفيض 1٫75 ٫ 1 دج من 1 0 60 الى 7 بالمئة يجرى تخفيض 2010 دج فيما يزيد على بالمئة يجرى التخفيض بصورة حرة | بين المشترى والبائع . 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1385 ه
ب - الحبوب الغريبة المستعملة للبهائم بما فيها القمح ، يمنح عنها سماح 2 ٪ .
ومن 2001 الى 3 بالمئة يجرى تخفيض 20 ر . دج من 3.1 الى 4 بالمئة يجرى تخفيض 40 ر . دج من 1. ر4 الى 5 بالمئة يجرى تخفيض 60 ر . دج من 1. ره الى 6 بالمئة يجرى تخفيض 80ر . دج من 6001 الى 7 بالمئة يجرى تخفيض 00را دج فيما يزيد عن 7 بالمئة يجرى التخفيض بصورة حرة بين المشترى والبائع .
الخرطال