مرسوم رقم 65-214
· ج.ر عدد 73 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-214 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن أسعار القموح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 1036
الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 23
ان مقتضيات هذا المرسوم قابلة التطبيق ابتداء من 1 غشت سنة 1965 على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال ومن 1 اكتوبر سنة 1965 على الذرة .