مرسوم رقم 65-214
· ج.ر عدد 73 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-214 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن أسعار القموح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 1036
الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 21
يؤذن خلال موسم 1965 1966 لمنتجي الحبوب باجراء المبادلة عن الحبوب العادية بحبوب للبدار وذلك مع المنظمات المختزنة ومؤسسات البذار .
يجرى تطبيق الاعفاءات من الاعباء والرسوم المحدثة بالمادة 19 من المرسوم رقم 53-975 53 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 في حدود كمية 150 كغ من الحبوب المسلمة من النوع العادى لقاء 100 كغ من حبوب البذار •