الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 19
يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب من ناتج رسوم التخزين المنصوص عليها بالمادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1958 :
1 - الى مخازن التصفية والنقل ) اتخاذ التعاونيات الفلاحية ) عن حبوب الانتاج المحلي :
المكافآت الاضافية للتخزين وكذا التعويضات الاجمالية للوارد والصادر على النسب المحددة في الفقرة 1 من المادة 18 السابقة ويجوز كذلك منح هذه المكافآت والتعويضات لمنظمات تخزين تابعة لمنطقة الميناء مكلفة عند اللزوم بتنسيق حبوب التصدير وذلك عند ما يكون الميناء المنوه عنه غير تابع للاتحاد التعاوني الخاص بالتصفية والنقل
- الى مخازن التصفية والنقل والمنظمات المختزنة عن الحبوب المستوردة المكلفة بها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب : 1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه مكافأة اضافية عن التخزين بمعدل 2. ر. دج عن كل - قنطار ، 1 مكافأة اجمالية عن الوارد والصادر والذي يحدد ب 30 ر . دج عن كل قنطار .