الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 17
ان الزيادات التي تطبق فى كل شهرين على سعر اعادة بيع القمح الصلب المنصوص عليها بالمادة 12 من هذا المرسوم والائلة الى تحديد سعر انواع السميد تبقى مطبقة مدة موسم 1965 1966 على اساس 30 ر2 دج لقنطار القمح - .
مع مراعاة المقطع المتقدم وبغية تسيير التغطية العادية لنفقات الخزن الى صناع السميد وتمويل مخزونهم من القمح، يقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وضمن الشروط النظامية بتسليم أو دفع الاداءات المترتبة على كل قنطار من القمح المحول للصنع من قبل الصناع المذكورين وفقا للجدول التالي :
المدة الاداءات التعويضات من 1 الى 15 غشت سنة 1965 2,30 من 16 الى 31 غشت سنة 1965 2010 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1965 1,90 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1965 1,70 من 1 الى 15 اكتوبر سنة 1965 1,50 من 16 الى 31 اكتوبر سنة 1965/1030 الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 المدة الاداءات التعويضات من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1965 10 را من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1965/90ر.
من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1965 70ر.
من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1965 50ر.
من 1 الى 15 يناير سنة 1966/30ر.
من 16 الى 31 يناير سنة 1966/10ر.
من 1 الى 15 فبراير سنة 1966 .ار.
من 16 الى 28 فبراير سنة 1966 30 ر.
من 1 الى 15 مارس سنة 1966 50 ر .
من 16 الى 31 مارس سنة 1966 070 من 1 الى 15 ابريل سنة 1966 90 ر.
من 16 الى 30 أبريل سنة 1966 10 را من 1 الى 15 مايو سنة 1966 30 ر1 من 16 الى 31 مايو سنة 1966 50 را من 1 الى 15 يونيو سنة 1966 70 را من 16 الى 30 يونيو سنة 1966 90 را من 1 الى 15 يوليو سنة 1966 10 ر2 من 16 الى 31 يوليو سنة 1966 230