الباب الاول — مصالح الادارة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 7
تشتمل مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية على :
ا - المديرية الفرعية للشؤون المشتركة والاستغلال ، التي تكلف :
بالشؤون المشتركة بين مصالح المديرية كلها ، بتركيز ومراقبة تسيير الاعتمادات الخاصة بالنشاطات والموظفين ،
- بالتنظيم العام وتصفية الصفقات ، بالاستغلال الهاتفى والبرقى والراديو كهربي - ب المديرية الفرعية للمواصلات السلكية واللاسلكية ، التي تكلف :
بالتنظيم العام لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية و اعداد برنامج التجهيز ، بالتجهيز وسير تجهيزات مواصلات الراديو للشبكة العمومية وصيانتها ومراكز التوسيع ومجموع الشبكات الهيرتزية وتجهيزات الطاقة ، بانشاء الكابلات داخل المدن وصيانتها ،
- بدراسة مشاريع أبنية المواصلات ج المديرية الفرعية لعاكس التيارات التي تكلف :
بالتجهيز وسير المراكز وصيانتها وسير الانشاءات التليفونية والتلغرافية وانشاءات الطاقة ، ت بانشاء وصيانة الكابلات داخل المدن وضواحيها والخطوط الجوية ، بدراسة مشاريع الابنية الخاصة بعاكس التيارات ، الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية