الباب الاول — مصالح الادارة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 6
تشتمل مديرية البريد والمصالح المالية على :
ا المديرية الفرعية للاستغلال التي تكلف :
بالتنظيم الخاص بالبريد والمصالح المالية وتنفيذ الاتفاقيات والتسويات ، بتطبيق نظام الصرف ، بمراقبة سير المراكز المرتبطة بها ، بالمحاسبة الادارية المرتبطة بها ، بالمحاسبة الادارية وتفويض الصرف .
ب - المديرية الفرعية للبناءات والنقل التي تكلف :
باعداد وتنفيذ برنامج التجهيز المتعلق بانشاء البناءات و تجديد حظيرة السيارات ، باستعمال وصيانة البناءات ، باستعمال حظيرة السيارات وسير المصانع