الباب الاول — مصالح الادارة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 4
تشتمل المديرية العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على :
1 - مديرية للشؤون العامة ،
2 - مديرية للبريد والمصالح المالية ، 3-3 مديرية للمواصلات السلكية واللاسلكية المادة ه : تشتمل مديرية الشؤون العامة على :
ا - المديرية الفرعية للموظفين التي تكلف :
بتعيين مجموع الموظفين ، بتسيير موظفى الادارة المركزية والمصالح المرتبطة مباشرة بها، بتنظيم ومراقبة سير موظفى المصالح الخارجية عن طريق المديريات الاقليمية ، بتنظيم وسير الخدمات الاجتماعية .
ب المديرية الفرعية للتعليم ، التي تكلف :
- بتكوين الموظفين التقنيين ومستغلي البريد والبرق والهاتف .
- بتنظيم وسير المدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والمركز الوطني للتفتيش والمراكز الاقليمية للتعليم .
ج - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، التي تكلف :
بتحضير وتنفيذ الميزانية :
بالمحاسبة الخاصة بصناديق التموين ( الالتزامات ) بالتنظيم العام المتعلق بمحاسبة المكاتب والمركز الوطني للمحاسبة ، بتولى المحاسبة الخاصة بالميزانية الملحقة بالبريد والبرق والهاتف والمحاسبة الخاصة بالطوابع البريدية .
الا ان المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة تكون تابعة مباشرة للمدير العام فيما يتعلق بالشؤون المشتركة الخاصة بمديريتين أو عدة مديريات .