مرسوم رقم 65-211
· ج.ر عدد 71 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-211 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1380 الموافق 13 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل 1013 1006
الباب الثاني — مصالح الادارة الخاصة بالنقل
المادة 17
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 هواري بو مدين وزارة الاشغال العمومية -