المادة 4
تشتمل مديرية الإدارة العامة على : 1 المديرية الفرعية للموظفين وقسم القضايا ، التي تكلف :
بتسيير ادارة جميع موظفي الوزارة ( موظفو الادارة المركزية ، موظفو المصالح الخارجية للاشغال العمومية وموظفو التعاون التقني ) ، بمتابعة قضايا الوزارة والشؤون الخاصة بأملاك الدولة ب المديرية الفرعية للميزانية بالمحاسبة والادوات ، التي تكلف :
بتحضير ميزانية الوزارة ومتابعة تطبيقها ، بمسك المحاسبة ،.
بتركيز جميع مسائل المونة والادوات ومسك الحسابات اللازمة ،
- بادارة العقارات وحظائر السيارات ،
ج - المديرية الفرعية للتكوين المهني ، التي تكلف :
بتنظيم التكوين المهنى لاطارات الاشغال العمومية بالجزائر والخارج ، بالاشراف على المكتبة والوثائق الادارية والقانونية والاقتصادية الخاصة بالوزارة .
المادة ه : تشتمل مديرية الانشاءات الرئيسية على :
ا - المديرية الفرعية للطرق والموانى والمطارات ، التي تكلف :
بالتعمير وصيانة الطرق والاشغال الفنية التابعة لها ، بالتعمير وصيانة أشغال الانشاءات الرئيسية للموانىء والمطارات ، بشرطة أملاك الدولة ،
ب - المديرية الفرعية للرى ، التي تكلف :
بالمراقبة والتوجيه الخاصين بالبحوث العلمية المطبقة على الرى ، وكذا بالدراسات العامة المتعلقة بالرى ، بالبناء وصيانة أشغال الرى المفتقرة الى تقنية خاصة ولا سيما ما يتعلق بالسدود الكبيرة والتنظيم السنوى للمياه ، بشرطة المياه ،