المادة 6
تكلف مصلحة الدراسات والمستندات والمحفوظات باجراء الدراسات والتحاليل العامة أو القانونية ولا سيما المتعلقة منها بالحقوق الدولية وكذا بترتيب سلامة المحفوظات الرسمية الدبلوماسية والوثائق العامة .
وهي تضم ثلاثة أقسام : 1 القسم القانوني والدراسات وهو مكلف باعطاء المشورات القانونية عن المسائل الحقوقية وتفسير المعاهدات والاتفاقات وغيرها من العقود الدبلوماسية التي أمضتها الجزائر أو هي متعهدة بها ، فضلا عن ذلك فانها تتحمل مسؤولية ايضاح النصوص التشريعية والنظامية التي تسرى على وزارة الشؤون الخارجية 2 قسم المحفوظات والمكتبة الذي يشمل :
القسم الفرعي للمحفوظات الرسمية ، القسم الفرعي للمكتبة 3 قسم المستندات العامة الذى يكلف بتحضير كل مستند ضرورى يخص المسائل الهامة الدولية وتقديمه الى مصالح الوزارة ، وأضافة على ذلك فهو مكلف بتحضير المذكرات ودراسة الملخصات •