المادة 2
يمارس الكاتب العام تحت سلطة الوزير ادارة جميع المصالح وهو مكلف بالتنسيق ومراقبة سير المصالح المركزية وادارة المناصب الدبلوماسية والقنصلية الموجودة في الخارج .
ويقوم الكاتب العام المساعد بمؤازرة الكاتب العام في مهامه وينوب عنه اثناء غيابه ترتبط بالكتابة العامة مباشرة المصالح التالية : 1 مكتب التنظيم العام : 2 مكتب الجوازات ووثائق السفر ،
– مصلحة الشيفرة ، 4 مصلحة المراسم ( البروتوكول ) ، مصلحة الدراسات والمستندات والمحفوظات ، 6 قسم الصحافة والانباء ، مكتب الترجمة ،
- مصلحة المواصلات ،
– مفتشية المصالح .