المادة 22
تكلف مديرية الشؤون القانونية والقنصلية بالمسائل المتعلقة بالحالة القانونية والادارية والاجتماعية الخاصة بذوى الجنسية الجزائرية فى البلاد الاجنبية وذوى الجنسية الاجنبية في القطر الجزائري .
وهي تشتمل على المصالح التالية : 1 المكتب الوطنى للاجئين وفاقدي الجنسية ، مصلحة الاتفاقيات الادارية والاجتماعية والاتحادات الدولية المكلفة بما يلى :
- السهر على تطبيق اتفاقيات جنيف فيما يخص علاقات الجزائر مع الخارج (القانون الاساسي لمساجين الحرب والقانون الاساسي الدولى لمنظمات الصليب الاحمر والهلال الاحمر)
- المشاركة بالمفاوضات ومتابعة التطبيق مع الوزارات التقنية المعنية للاتاقيات المتعلقة بالاتحادات الدولية : البريد، المواصلات السلكية واللاسلكية ، الاذاعة والتلفزيون ، الكابلات البحرية ، التوقيت ، الصحة العمومية ، الزراعة ، الاوزان والقياسات ، وباء الحيوان ، داء النبات ، حماية الموارد الطبيعية ، الصيد البرى والبحرى والنهرى
- مصلحة الاتفاقيات القنصلية والتحضيرية المكلفة بما يلي… بالمفاوضة وتطبيق الاتفاقيات القنصلية ،
- بالمفاوضة وتطبيق الاتفاقيات الخاصة باعداد : القانون الاساسي للاجانب فى القطر الجزائرى ، ونظام أموالهم ، المؤسسات والجمعيات الاجنبية ، الاتفاقيات الجبائية واتفاقيات التكليف المضاعف) بالاتفاق مع الوزارات المعنية)
- بالمسائل المتصلة بتنقلات الاجانب واتفاقات الحدود :
تنظيم دخول الاجانب للجزائر وشروط منح تأشيرة الدخول والاقامة والاستقرار وكذلك تنظيم شروط الطرد والابعاد ، والاتفاقيات المتعلقة بنظام الجوازات ومراقبة الحدود .
4 - مصلحة الشؤون القنصلية والقضايا المكلفة بالمسائل المتصلة بالحالة العامة لذوى الجنسية الجزائرية في الخارج وشروط اقامتهم وحماية مصالحهم وأموالهم ، وبما يلى :
القانون الاساسي للجزائريين المغتربين - الوثائق والاحصائيات المتعلقة بهم ، القنصليات : الحصانة والامتيازات والتفويضات الخاصة بالقناصل والاعوان القنصليين الجزائريين في الخارج ، الشؤون الادارية والقانونية المتعلقة بذوى الجنسية الجزائرية : التسجيل وتسليم الجوازات الجزائرية والمسائل العسكرية ، وشهادات المعاشات العسكرية ، وتأدية المعاشات المدنية والعسكرية والشهادات الادارية والعقود الموثقة والوصاية وتحصيل القروض والتركات والودائع والتعريفات القنصلية والمسائل الاجتماعية (معونة المحتاجين واعادة توطينهم)
- الحالة المدنية : دراسة المسائل الخاصة بالحالة المدنية للجزائريين المغتربين (اعداد و حفظ عقود الحالة المدنية وتسليم نسخ وخلاصات هذم العقود والمصادقة عليها) القضايا : المشاركة في المفاوضات وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة منها بالمسائل القضائية والخاصة بالجنسية.
- المسائل القضائية : اللجان المستنابة وتبليغ العقود القضائية وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين والسجل العدلي للجزائريين المغتربين .
العنوان السابع مديرية الادارة العامة