المادة 20
يكلف قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بتنظيم وتحقيق كل نشاط يرمى الى نشر وبث الثقافة الجزائرية بجميع أشكالها فى البلاد الإجنبية . وهو مكلف بانعاش وتنسيق علاقات الجزائر الخارجية الخاصة بالتربية والثقافة ، وهو يسهم بالمفاوضات ويتابع تطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمسائل الاجتماعية واليد العاملة وهو يشتمل على أربعة فروع :
ا - فرع الاتفاقات والمبادلات الثقافية ، التي تجرى بين | طرفين متعاقدين ،
2 - فرع المنح الدراسية وتدريبات التأهيل ،
- فرع اليونسكو والمؤتمرات الدولية ،
- فرع الشؤون الاجتماعية • العنوان الخامس مديرية الشؤون الفرنسية