المادة 19
يكلف قسم الشؤون الاقتصادية والمالية بالمسائل الخاصة بالنظام الدولى حسب مظهريها الاقتصادي والمالي .
وهو يتعاون مع المصالح الاخرى فى الوزارة وبصورة خاصة مع قسم المنظمات الدولية ومديرية الشؤون السياسية لدراسة تشابك النشاطات السياسية فى المخطط الاقتصادي والمالي والتي سوف تشرع أو تتوقع الشروع فيها وهي تسهم مع الوزارات التقنية المعنية بتحضير الاتفاقات الدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو المالية .
وهو يشتمل على ثلاثة فروع :
1 - فرع المبادلات التجارية ، 2 فرع الشؤون المالية ،
- فرع التعاون الاقتصادي