مرسوم رقم 65-209
· ج.ر عدد 71 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-209 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية 1006
المادة 14
يكلف القسم الخاص بأفريقيا بالمسائل السياسية التي تهم البلاد الافريقية ) باستثناء المغرب وتونس وليبيا والجمهورية العربية المتحدة والسودان ) ومنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الاقليمية الافريقية وحركات التحرير الوطني الافريقية .
وهو يشتمل على أربعة فروع : 1 الفرع الخاص بافريقيا الغربية ،
2 - الفرع الخاص بافريقيا الوسطى والشرقية ،
- الفرع الخاص بالبلاد غير المتحررة ، 4 الفرع الخاص بالمنظمات الافريقية .