مرسوم رقم 65-207
· ج.ر عدد 71 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-207 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف . 1018
المادة 3
تتألف مديرية الشؤون الدينية من : 1 المديرية الفرعية للتربية الدينية وتشتمل على :
مكتب الحج والاعلانات ، مكتب التعليم الديني .
- المديرية الفرعية للاموال الموقوفة وتشتمل على :
مكتب البحث والتسجيل ، مكتب استثمار الاموال الموقوفة