مرسوم رقم 65-207
· ج.ر عدد 71 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-207 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف . 1018
المادة الأولى
تتشكل الادارة المركزية لوزارة الاوقاف القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من :
1 - مديرية الادارة العامة ،
2 - مديرية الشؤون الدينية ، الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019
3 - المفتشية الرئيسية للاوقاف المرتبطة مباشرة بالكتابة العامة