مرسوم رقم 65-206
· ج.ر عدد 71 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-206 65 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام - 1380 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 1018
المادة 8
تشتمل المديرية الفرعية للرياضة على ثلاثة | مكاتب :
مكتب العلاقات مع المنظمات الوطنية والدولية ، مكتب الاحصائيات والرخصة والمراقبة والتدريب ، مكتب المدارس الشعبية للرياضة ومدربي التربية البدنية والرياضة والرياضات الخاصة بالاناث .