مرسوم رقم 65-206
· ج.ر عدد 71 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-206 65 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام - 1380 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 1018
المادة 7
تشتمل مديرية التربية البدنية والرياضة على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للرياضة ، المديرية الفرعية للنشاطات الرياضية المدرسية والجامعية