مرسوم رقم 65-206
· ج.ر عدد 71 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-206 65 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام - 1380 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 1018
المادة 6
تشتمل المديرية الفرعية لحماية الطفولة والاحداث على ثلاثة مكاتب :
المكتب الخاص بمراكز التخصص ودور الاستقبال ، المكتب التقني والبيداغوجي ، المكتب الخاص بالعلاقات الخارجية وتبادل الشباب