مرسوم رقم 65-206
· ج.ر عدد 71 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-206 65 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام - 1380 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 1018
المادة 4
تشتمل مديرية الشبيبة والتربية الشعبية على :
1 - المديرية الفرعية للانعاش ونشاطات الشبيبة ومراكز العطل الصيفية 2 المديرية الفرعية لحماية الطفولة والاحداث • المادة ه : تشتمل المديرية الفرعية للانعاش ونشاطات | الشبيبة ومراكز العطل الصيفية على ثلاثة مكاتب :
- المكتب الخاص بدور الانعاش والتطوع 6 ، المكتب التقني والبيداغوجي ، المكتب الخاص بمراكز العطل الصيفية للاطفال والاحداث •