مرسوم رقم 65-206
· ج.ر عدد 71 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-206 65 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام - 1380 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 1018
المادة الأولى
تتشكل الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من:
مديرية الادارة العامة ، مديرية الشبيبة والتربية الشعبية ، مديرية التربية البدنية والرياضة .