المادة 4
تشتمل مديرية الشؤون الاجتماعية على :
المديرية الفرعية لاعادة ترتيب الخدمات الاجتماعية التي تتولى توجيه قدماء المجاهدين ودراسة مختلف اشكال اعادة الترتيب وتسيير مراكز الاستقبال وممارسة الوصاية على المشاغل المديرية الفرعية لدور الاطفال المكلفة بادارة دور الاطفال وتسهر كذلك على ثقافة وصحة الاطفال وتتولى ترتيب اوضاعهم المختلفة : التبنى ، وايوائهم لدى العائلات أو في المراكز .
المادة . : أن مكتب الدراسات ومكتب المطبوعات والوثائق والاحصائيات مرتبطان مباشرة بالكتابة العامة