مرسوم رقم 65-204
· ج.ر عدد 71 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-204 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين
المادة 2
تشتمل مديرية الادارة العامة على :
المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بتسيير موظفي الادارة المركزية والمصالح الخارجية ،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات المكلفة | بتحضير الميزانية وتسييرها والتصرف فيها وكذا بتسيير مستودع السيارات والادوات