مرسوم رقم 65-204
· ج.ر عدد 71 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-204 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين
المادة الأولى
تتشكل الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من :
1 - مديرية الادارة العامة ، 2 مدير المعاشات ،
3 - مديرية الشؤون الاجتماعية ،
- مكتب الدراسات .
ه مكتب المطبوعات والوثائق والاحصائيات