المادة 4
تشمل مديرية الارشاد :
1 ) المديرية الفرعية للارشاد والتأشيرات ، المكلفة بتوجيه وتطبيق سياسة الاعلام ، ومراقبة جميع وسائل الاعلام :
الصحافة ، الاذاعة والافلام ومختلف وسائل النشر
ب ) المديرية الفرعية للثقافة الشعبية ، المكلفة بتنشيط وتشجيع كل المظاهر الثقافية ، أغناء التراث الوطني بالثقافة الشعبية
ج ) المديرية الفرعية للانتاج ، والبرامج ، المكلفة بمراقبة نوعية كل المظاهر الفنية ، والسنمائية والمسرحية وكذلك مظاهر النشرات الاذاعية والتليفزيونية .
د ) المديرية الفرعية للعلاقات العمومية ، المكلفة بالاستقبال والايواء وتنظيم اقامة الصحفيين الاجانب .
المادة ه : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية