المادة 2
تشمل مديرية الادارة العامة :
1 ) المديرية الفرعية للموظفين والادوات ، المكلفة بمسك محاسبة الوزارة ، وتحضير الميزانيات ومراقبة تنفيذها .
والقيام ، زيادة عن ذلك ، بالتسيير الاداري لمجموع موظفي الوزارة
ب ) المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات ، المكلفة باعداد وتفسير النصوص التنظيمية
د ) المديرية الفرعية للنظام والاساليب ، المكلفة بتوحيد استغلال المؤسسات التي هي تحت الوصاية لاجل تثبيت اقتصاد للوسائل وتركيزها ، وبمساعدة وتسهيل التسيير المالي بواسطة مراقبة فى عين المكان وعلى القطع . 1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه