مرسوم رقم 65-202
· ج.ر عدد 71 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65 202 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1011
المادة 7
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة الأنباء