مرسوم رقم 65-202
· ج.ر عدد 71 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65 202 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1011
المادة 4
تشمل مديرية التنمية القروية :
مصلحة الانتاج الفلاحي ، مصلحة الغابات والدفاع واستصلاح الاراضي ، مصلحة الهندسة والرى القروى ،
- مصلحة القروض الفلاحية المادة ه : تشتمل مصلحة التعليم علي :
مكتب للتعليم في المدارس ، مكتب التكوين المهني ، مكتب التنشيط القروى .