مرسوم رقم 65-202
· ج.ر عدد 71 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65 202 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1011
المادة 2
تتشكل الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من : مديرية الشؤون العامة ، ومديرية التنمية القروية ، ومصلحة التعليم الفلاحي ، ومكتب الدراسات