المادة 3
تتألف المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية من ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للموظفين وتشتمل على :
مكتب الادارة المركزية ، والهيئة العمالية والمحاكم الادارية ،
- مكتب موظفي العمالات ونيابات العمالات والبلديات ،
- مكتب المعاشات والتقاعد المديرية الفرعية للميزانية والادوات وتشتمل على :
مكتت المحاسبة والميزانية ، مكتب الصفقات والادوات .
المديرية الفرعية للجماعات المحلية وتشتمل على :
مكتب المالية والجماعات المحلية والتجهيز ،
- مكتب التنشيط البلدى .
المادة : : تتألف المديرية العامة للامن الوطني من :
الهيئة الوطنية للامن ، المديرية الفرعية للادارة العامة ، المديرية الفرعية للمصالح العاملة فى الشرطة القضائية ، المديرية الفرعية للمصالح العاملة فى شرطة الجو والحدود والاستعلامات العامة ، المديرية الفرعية للامن العمومي .
المادة ه : تتألف مديرية الوظيفة العمومية من مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للتنظيم والمراقبة وتشتمل على :
- مكتب التنظيم ، مكتب المراقبة المديرية الفرعية للتكوين الادارى والتعاون التقني ، - وتشتمل على :
مكتب التكوين الاداري ، مكتب التعاون التقني .