المادة 4
يحدد رأسمال المؤسسة بالقيمة المقابلة من العناصر الممثلة فى رأسمال الشركة الذي تحدد لائحته بموجب قرار من وزير التجارة ، وتسلم الدولة ، في مقابل حصتها في رأسمال الشركة ، أسهما بعدد يعادل مبلغ حصتها يجوز لوزير التجارة أن يعدل ، في كل حين ، لائحة العناصر المذكورة وذلك بأن يسحب من المؤسسة عنصرا واحدا أو عدة عناصر أخرى المادة ه : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير التجارة الذي يوافق على برامج تزويدها وعلى لائحة مستخدميها ويحدد لائحة السلع المقدمة للبيع وكيفيات بيعها العامة وكذا كيفيات تأجير المستخدمين ، ومعدل أجورهم ، ويرخص للمؤسسة بأن تباشر استثمارات جديدة أو أن تجدد منشآتها ، ويحدد الكيفيات العامة لاستهلاك وتثبيت الاموال المنقولة ويوافق كذلك على البرنامج المالى السنوى وعلى حسابات آخر السنة للشركة •