مرسوم رقم 65-200
· ج.ر عدد 69 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-200 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 يتضمن ترخيص الشركة الوطنية للمتاجر الشعبية الجزائرية الكبرى 4 988
المادة 2
يحدد مقر هذه الشركة بالجزائر ويجوز نقله الى كل مكان آخر من التراب الوطنى بناء على مقرر من وزير التجارة الذى يمكنه أن يرخص بانشاء الفروع التي يجوز له أن يأمر بنقلها أو اغلاقها ضمن نفس الكيفيات أعلاه