مرسوم رقم 65-199
· ج.ر عدد 64 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-199 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتعلق بتنظيم السوق الجزائري للخرطال 906
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 هواري بومدين وزارة العدل