مرسوم رقم 65-198
· ج.ر عدد 65 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-198 مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن حل المعهد الوطنى للصداقة مع الشعوب . 927
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 هواري بومدين