مرسوم رقم 65-193
· ج.ر عدد 62 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-193 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتعلق باختصاصات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في مسائل النقل . 896
المادة 2
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بو مدين المطبعة الرسمية - الجزائر