مرسوم رقم 65-193
· ج.ر عدد 62 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-193 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتعلق باختصاصات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في مسائل النقل . 896
المادة الأولى
ان الاختصاصات المتعلقة بالنقل الممنوحة سابقا لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بموجب المرسوم رقم 64-340 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المشار اليه أعلاه يقوم بممارستها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.