مرسوم رقم 65-192
· ج.ر عدد 62 لسنة 1965
مرسوم رقم 19265 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن أحداث صناديق المستودع وتسيير دواوين المحاكم 883
المادة 4
يشمل ذلك الاجر المرتب الاصلى والتعويضات اللاحقة به وكذا التعويضات ذات الصبغة العائلية المادة ه : ان وضعية الموظفين المنتدبين في احدى الوظائف المعينة في المادة - ا أعلام تسوى بالنسبة لإطارهم الاصلى وفقا للقانون الاساسي المطبق عليهم ، وعندما ينهى انتداب الموظفين والاعوان العموميين لسبب ما من الوظائف التي يشغلونها فيجرى الحاقهم ، مباشرة وبمقتضى القانون ، بوظيفتهم الاصلية مع الوضعية التي تلازمهم فيما لو كانوا لم يدعوا لترك وظيفتهم هذه مؤقتا • هواري بو مدين