مرسوم رقم 65-191
· ج.ر عدد 62 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-191 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن شروط الانتداب لوظائف المكتب الجزائرى المهني للحبوب • 882
المادة 2
يمنح الانتداب ويسحب بموجب قرار يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بعد استطلاع رأى لجنة مؤلفة من :
رئيس اللجنة :
مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، الاعضاء :
رئيس مصلحة موظفى المكتب الجزائري المهني للحبوب
- مدير الادارة العامة فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، .
مدير الانتاج النباتي في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي