مرسوم رقم 65-191
· ج.ر عدد 62 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-191 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن شروط الانتداب لوظائف المكتب الجزائرى المهني للحبوب • 882
المادة 2
يجوز لأعضاء الحكومة وعلى نفس الشكل المذكور | المهني للحبوب ، اعطاء التفويض لموظفى ادارتهم المركزية الحائزين على ترتيب نائب مدير على الاقل وذلك لتوقيع الأوامر الخاصة بالقبض والصرف والتفويض بالاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف والوثائق الثبوتية الخاصة بالنفقات وأوامر القبض .