المادة 9
يتم توظيف التلاميذ من بين المواطنين الجزائريين البالغين أكثر من 18 سنة وأقل من 35 سنة عند أول يناير من سنة التوظيف والحاصلين على القسم الاول الكاملة من صنف الصنف العصرى أو التقنى أو على البكالوريا الكاملة من صنف الرياضيات الابتدائية أو التقنية .
ويوظف حاملو البكالوريا فى السنة الأولى من الدورة المنصوص عليها فى المادة 8 أعلاه ويوظف حاملو البكالوريا الكاملة ، مباشرة في السنة الثانية . .
يؤخر حد السن الاقصى البالغ 35 سنة المنصوص عليه في هذه المادة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في التشريع وذلك لفائدة المرشحين للاشغال العمومية الذين قد ساهموا في الثورة ويجوز لمرشحين غير حاملين للقسم الاول من البكالوريا وموظفين في المصالح التابعة لنيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية أن يقبلوا بصفة استثنائية ومخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة ، في المركز وفي القسم الاول من دورة الدروس وذلك عند توظيف التلاميذ و برسم سنة 1965 وبناء على مقرر من نائب كاتب الدولة