مرسوم رقم 65-188
· ج.ر عدد 58 لسنة 1965
مرسوم رقم 18865 مؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتعلق بالكلية المختلطة اتفاقات
المادة 9
يعين المترشحون الفائزون فى الوظائف حسب حاجة المصلحة اليهم ضمن ترتيب نجاحهم ويوضعون تحت 840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1385 ه تصرف الادارة لتعيينهم باحدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني ، ويتم تعيين مراقبى المنشآت الكهربائية الميكانيكية بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل