مرسوم رقم 65-188
· ج.ر عدد 58 لسنة 1965
مرسوم رقم 18865 مؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتعلق بالكلية المختلطة اتفاقات
المادة 9
يعين المترشحون الفائزون فى الوظائف حسب حاجة المصلحة اليهم ضمن ترتيب نجاحهم ويوضعون تحت تصرف الادارة لتعيينهم فى احدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني 836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1385 ه ويتم تعيين المفتشين بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل