مرسوم رقم 65-188
· ج.ر عدد 58 لسنة 1965
مرسوم رقم 18865 مؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتعلق بالكلية المختلطة اتفاقات
المادة 8
تتألف لجنة المباراة من الموظفين الآتي ذكرهم أدناه :
المدير العام أو ممثله رئيسا ، المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله ، المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله، المدير المركزى للمصالح البريدية والمالية أو ممثله ،