مرسوم رقم 65-188
· ج.ر عدد 58 لسنة 1965
مرسوم رقم 18865 مؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتعلق بالكلية المختلطة اتفاقات
المادة 7
ان المدير والمكلفين بالدروس والموظفين التابعين للمركز يعينهم نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية من بين الموظفين والاعوان التابعين للمصالح التى تختص بها نيابة كتابة الدولة P غير أنه يجوز بصفة استثنائية استدعاء موظفين وأعوان تابعين لادارات أخرى ، بشرط أن يرخص بذلك الوزراء الذين يهمهم الامر .