مرسوم رقم 65-188
· ج.ر عدد 58 لسنة 1965
مرسوم رقم 18865 مؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتعلق بالكلية المختلطة اتفاقات
المادة 6
ان طلبات المشاركة في المباراة الموافقة للنموذج المبين فى الملحق-1- بهذا القرار والتي ترسل عن طريق السلم الادارى يجب أن تصل الى المصالح الاقليمية والمركزية التي ينتمي اليها المرشحون مصحوبة بالالتزام المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه والمطابق للنموذج المبين في الجدول الملحق2 بهذا القرار .