المادة 6
يتداول مجلس التأهيل على الخصوص في الامور التالية :
برنامج الدروس والتنظيم العام للتعليم ،
- النظام الداخلي للمركز ، كيفيات توظيف التلاميذ ، تنظيم التعليم الخاص بكل مادة وتوزيع المهمات بين أعضاء هيئة المعلمين التابعين للمركز ، تنظيم الامتحانات ، العقوبات الواجب تطبيقها على التلاميذ في حالة ما اذا لم يستطع المدير أن يصدر العقوبة وذلك عملا بالتنظيم الداخلي للمدرسة ،
- جميع المسائل الاخرى التي يرفعها الى المجلس نائب كاتب الدولة .
تعرض مداولات مجلس التأهيل على نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية للموافقة عليها .