المادة 2
يجب أن تتوفر في المترشحين الذين يريدون المشاركة في المباراة الشروط التالية :
1 ) أن يكونوا من الجنسية الجزائرية .
2 ) أن يبلغ سنهم سبع عشرة سنة على الاقل وثلاثين سنة على الاكثر فى أول يناير سنة 1965 غير أنه يجوز ترجيع هذا الحد من العمر الى أربع وأربعين سنة فيما يخص المترشحين الحاملين للشهادة البلدية المسلمة وفقا لمقتضيات القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والقانون رقم 64-62 المؤرخ فى 27 يناير سنة 1964 كما يجوز مد الحد من العمر الى عام واحد بالنسبة لكل طفل يتكفل به المترشح وبالنسبة المدة الخدمات المدنية المعمول بها للتقاعد غير أن هذه الإستثناءات المختلفة لا تبيح قبول المترشحين المتجاوز عمرهم أربعة وأربعين سنة فى أول يناير سنة 1965 ) أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية وحسنى السيرة .
4 ) أن تتوفر فيهم شروط الصحة البدنية المطلوبة
ه ) أن يكونوا حاملين للشهادة المدرسية للقسم الثالث من الليسيات والثانويات أو الشهادة الاهلية المهنية في الكهرباء او راديو الكهربائي .